سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

15

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ شأن ] بوده و در [ اخراجه ] به اتلاف دابّه راجعست . قوله : حيث يراد بها مالا يجوز اتلافه مطلقا : ضمير در [ بها ] به معصومه عود مىكند و مراد از [ مطلقا ] اينست كه اتلافش بر احدى جايز نباشد . قوله : ولو اريد بها مالا يجوز اتلافه لشخص دون آخر : ضمير در [ بها ] به معصومه برمىگردد . قوله : خرجت بالملكافئة : ضمير در [ خرجت ] به دابّه محترمه بر مىگردد . قوله : فانّه لا قصاص فيهما : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ فيهما ] به خطاء و شبهه راجعست . متن : و العمد يحصل به قصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا و ينبغي قيد ) العاقل ( أيضا ، لأن عمد المجنون خطأ ، كالصبي ، بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميز و بعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلى آخره من غير اعتبار القيدين نظرا إلى إمكان قصدهما الفعل ، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل كما مر . قيل : أو يقتل نادرا إذا اتفق به القتل نظرا إلى أن العمد يتحقق به قصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم أدلة العمد و هذا أقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عمد به اين حاصل مىشود كه شخص بالغ بوسيله آلتى كه غالبا كشنده هست قصد كشتن كسى را بنمايد .